جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص117
مستقلة تبعا للنص، ولانها أفحش، وعلى ذلك يحمل النص المتقدم الذي لا يصلح لمعارضة ما عرفت مما يقضي بعدم الكراهة أو الاستحباب، أو يحلم كالفتوى بمضمونه على إرادة الحكومات الجدلية خاصة لا مطلق الحكم، لكن فيهما أنه لادليل حينئذ على كراهة الاول أيضا، ومجرد احتمال النص له لا يجدي، اللهم إلا أن يكون من جهة التسامح، سيما مع تأيده بمساواته لاقامة الحدود، واقتضاء الثاني الكراهة في بعض الافراد، وما سمعته قاض بعدمها مطلقا، وعدم تكليف المتحاكمين الجدل، فلعل الاقوى في النظر عدم الكراهة مطلقا، والنص وإما مطرح أو محمول على إرادة الاحكامالصادرة من قضاة العامة، لانها باطل محض، فيكون إطلاقهم (عليهم السلام) الاحكام وسيلة إلى التعريض بذلك، أو على ما لا نعلمه، والتسامح في المكروه لعله حيث لا معارض لكن ومع ذلك فالاحتياط باجتناب الحكم في المساجد فضلا عن إجرائها والعمل على مقتضاها تخلصا من الوقوع في المكروه لا ينبغي تركه، حتى على احتمال استحباب الحكم لاإباحته خاصة، خصوصا مع وضوح الفرق بين النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) ونحوهما ممن هم مأمومون عن الخطأ في الواقع وعن احتمال كون الحكم منهم بغير ما أنزل الله لتقصير في مقدمات أو اتباع للشهوات وبيننا الذين لا نأمن من شئ من ذلك، بل نحن إليه أقرب من غيره، ونسأل الله العصمة، فانه المفزع والملجأ في الامور كلها.
والمتبادر من تعريف الضالة الذي عبر به الفاضل أيضا إنشادها لانشدانها كما فهمه الشهيد الثاني وسبطه تبعا للمحقق الثاني في الجامع والفوائد، فينحصر دليله حينئذ في التعليل في مرسل (1) الفقيه الثاني وفي مرسله (2) الاول نفسه وخبر الحسين بن
(1) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 (2) الوسائل الباب 27 من أبواب أحكام المساجد الحديث