جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص116
إجماع الصحابة، وبأن تشاجر المتحاكمين وتكاذبهم ورفع أصواتهم ونحو ذلك مع نهيهم عنه وتكليفهم بتركه لا يقتضي مرجوحية إنفاذ الحاكم في نفسه الذي هو مستحب أو واجب، وفعله النبي وأمير المؤمنين (عليهما الصلاة والسلام)، بل كأنه في بالي أن الحكومة المعروفة من داود كانت في المسجد، وبما في كشف اللثام من أن في بعض الكتب (أنه بلغ أمير المؤمين (عليه السلام) أن شريحا يقضي في بيته، فقال: يا شريح اجلس في المسجد فانه أعدل بين الناس وأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته).
ولا مخلص عن ذلك بالقول بكراهة المداومة دون النادر كما اختاره المصنف على الظاهر في كتاب القضاء، وتبعه بعض من تأخر عنه، لظهور ما سمعت في التكرار والمداومة إذ لو سلم احتمال ندرة قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) وأن الاضافة في دكة القضاء لعلها لوقوع قضية غريبة من قضاياه نحو دكة المعراج فانها لم تتشرف إلا مرة واحدة كما في كشف اللثام فلا يسلم ذلك بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) لمعروفية مواظبته (صلى الله عليه وآله) على إنفاذ الاحكام في المسجد.
ومن هنا مال بعض متأخري المتأخرين إلى عدم الكراهة في ذلك تبعا للمحكيعن الشيخين وسلار والحلي وغيرهم من المتقدمين، بل ربما كان ظاهرهم الاستحباب، بل لعل عدم الكراهة خيرة الاكثر حتى من عبر بالانفاذ، لاحتمال إرادة الاجراء، والعمل على مقتضاها من الحبس والحد والتعزير ونحوها، ولا ينافيه ذكر الحدود حينئذ
(1) البحار ج 40 ص 277 و 278 و 279 المطبوعة عام 1381 وج 9 من طبعة الكمبانى الباب 97 والباب 5 من أبواب كرائم خصال أمير المؤمنين عليه السلام ومحاسن أخلاقه الحديث 4