جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص115
وقد يلحق بالبيع والشراء سائر عقود المعاوضة، بل لعلها المرادة من البيع والشراء في النصوص على إرادة مطلق النقل والانتقال بعوض منهما، أماما أشبه المعاوضة كالنكاح فوجهان كمطلق العقود والايقاعات إلا ما يندرج منها في القربات نحو النذر والوقف والعتق، ولعل النكاح منها، وفي شمول المجانبين للادواريين منهم هنا وجه، فيجنبون عن المساجد ولو حال إفاقتهم مخافة أن يحدث فيه الجنون الذي قد تحصل معه النجاسة وغيره، لكنه بعيدا جدا أو ممتنع للقطع باندراجهم في الاوامر الكثيرة بالسعي إلى المساجد والصلاة فيها وحضور الجماعة ونحو ذلك.
والمراد بانفاذ الاحكام الذي عبر به المصنف والفاضل والشهيد وغيرهم كما يؤمي إليه تعليل المعتبر نفس الحكم بمعنى التسجيل ونحوه الواقع من الحاكم لقطع الخصومات ونحوها، لا مطلق
الشرعية للتعليم ونحوه، إذ لم يحتمله أحد من الاصحاب هنا، فيكون هو حينئذ عين التعبير بالاحكام المعبر به في المنتهى والدروس والمنظومة وعن المبسوط تبعا للنص السابق الذي هو مستند المطلوب مؤيدا – مضافا إلى التعليل بأنه إنما نصبت المساجد للقرآن – بما في الحكم من التحاكم المفضي غالبا إلى التشاجر ورفع الاصوات والتكاذب وارتكاب الباطل ونحو ذلك مما لا ينبغي وقوعه في المساجد.
لكن قد يشكل ذلك بأن الحكم من الطاعات والعبادات التي محلها المساجد، وبمعروفية القضاء من أمير المؤمنين (عليه السلام) في جامع الكوفة حتى أن دكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، كما عن الشيخ والحلي الاعتراف به، بل ظاهر الاول وصريح الثاني نفي الخلاف فيه، قال الشيخ في المحكي عنه: لا خلاف في أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقضي في المسجد الجامع، ولو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي بالكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، و