جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص93
ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك أيضا، خصوصا بعد أن عرفت أنه فتوى من تقدم، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات، ومن علم من حاله عدم التسامح في مدارك الاحكام الشرعية مع شدة حسن اقتناصه لها كالفاضل والشهيد وغيرهما، على أنه محكيعن نهاية الشيخ التي هي متون أخبار غالبا، إلى غير ذلك.
وليست
على الظاهر، وكأنه خيرة الحر في الوسائل، ولعله لما يؤمي إليه خبر أبي خديجة (1) المروي عن محاسن البرقي (رأيت مكتوبا في بيت أبي عبد الله (عليه السلام) آية الكرسي قد أديرت بالبيت، ورأيت في قبلة مسجده مكتوبا آية الكرسي) لكن يحتمل إرادة ما يسجد عليه من المسجد فيه، كما يؤيده عدم معروفية مسجد له (عليه السلام) في ذلك الزمان، وكذا يحتمل إرادة بيان الجواز من خبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عليه السلام) (عن المسجد يكتب في قبلته القرآن أو الشئ من ذكر الله، قال: لا بأس) بقرينة ما فيه متصلا بذلك (وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بحص أو أصباغ فقال: لا بأس).
ثم إن الحرمة والكراهة في الصلاة أيضا في المساجد الموصوفة بتلك الصفة أو انهما مختصان بالفعل ظاهر عبارات الاصحاب هنا الثاني، بل حكي التصريح به عن مجمع البرهان، وعن العلامة الطباطبائي الكراهة في المصورة ولو إلى غير الصورة، ولعله لظاهر الخبر السابق وإن قال فيه: (إنه لا يضركم اليوم) لظهور إرادة ارتفاع ذلكمن حيث التقية، فلا ينافي الحكم في نفس الامر، والله أعلم.
(و) كذا يحرم (بيع آلتها) كما في التحرير والقواعد والارشاد وعن
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام المساكن الحديث 4 من كتاب الصلاة (2) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3