پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص91

ما عن الراغب من أن الزخرف الزينة المروقية، ومنه قيل للذهب زخرف، لعدم الدليل على كل منهما، خصوصا الثاني، إذ قضيته حرمة مطلق التزيين بالذهب وغيره كما هو خيرة المعتبر وعن غيره، بل لعله خيرة القواعد وغيرها أيضا مما عطف فيها النقش بالذهب على الزخرف في الحرمة، وإن كان هو على هذا التقدير من عطف الخاص على العام، ولذا قيل: إن المراد بالزخرف التذهيب بلا نقش كي يصح عطفالنقش به حينئذ عليه، لكن فيه أن النقش استخراج الشئ واستيعابه حتى لا يترك منه شئ كما عن ابن فارس، قال: ومنه نقش الشعر بالمنقاش، ومنه المناقشة والاستقصاء بالحساب إلى أن قال: ومن الباب نقش الشئ تحسينه، فانه ينقشه أي ينفي عنه معايبه وفي كشف اللثام عن الازهري عن المنذر عن أبي الهيثم أنه الاثر، فيكون معناه المصدري التأثير، وفي المجمع وعن القاموس أنه تلوين الشئ بلونين أو ألوان، وعلى كل حال فهو راجع إلى الزخرف، كما أن في حرمة مطلق النقش وإن لم يكن بالذهب منعا واضحا، بل فيما رووه (1) عن عثمان (أن عثمان عمر المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة وجعل عمده حجارة منقوشة) شهادة على العدم بملاحظة عدم الانكار بذلك عليه، خصوصا من أمير المؤمنين (عليه السلام) وعدم عد مثله من بدعه، بل خبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الاسناد صريح أو كالصريح بذلك سأل أخاه (عليه السلام) (عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ فقال: لا بأس به).

(و) كذا الاشكال فيما ذكره المصنف وغيره أيضا، بل في كشف اللثام أنه المشهور من حرمة (نقشها بالصور) ذوات الارواح وغيرها، إذ لا دليل عليه

(1) سنن البيهقى ج 2 ص 438 (2) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3