جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص88
الوسائل حذف الواو، فيكون المراد الكنس في أحد الوقتين، ورواه في الروض والمدارك بالواو، ويرجع إلى ما قلنا بجعلها بمعنى (أو) كما صرحا به فيهما، ويؤيدهبعد انقسام ذلك المقدار عليهما لو أريد الجمع وكون المقصود الحث على أصل الفعل لا على تكريره، إلا أنه احتمل في الاول كونها للجمع، فيتوقف حصول الثواب المعين عليهما وإن كان مطلق الكنس له ثواب في الجملة لكنه كما ترى، والتقدير بما يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة، أو على فعل ما تيسر من ذلك، ولعل الثاني أظهر، وربما كان في الخبر الاول إيماء إليه.
(و) كذا يستحب (الاسراج فيها) رفعا لحاپجة المصلين ووحشة الظلمة، ولما رواه الشيخ عن أنس (1) غيره مرسلا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج) بل ظاهره عدم اشتراط تردد أحد من المصلين إليه ولا إمكانه في مشروعية الاسراج كما صرح به في الروض وغيره، ولا ينافيه النهي عن الاسراف بعد التسامح في المستحب، وعدم اشتراط إذن الناظر إذا كان ما يسرج به ليس من مال المسجد، نعم لو كان منه اعتبر ذلك، ولو لم يكن للمسجد ناظر معين وتعذر استئذان الحاكم لم يبعد جواز تعاطي ذلك لعدول المسلمين، وكذا لا يشترط كون المسرج به زيتا، للاطلاق، ومحل الاسراج الليل أجمع كما عنالميسي التصريح به، لكن الظاهر عدم حصول الاستحباب باسراج المسرج من المساجد إلا أن يكون محتاجا باعتبار سعته، والله أعلم.
(ويحرم زخرفتها) وفاقا للفاضل والشهيد وعن الشيخ والحلي وغيرهما، بل هو
(1) الوسائل الباب 34 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 (
)
الجواه