جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص87
الاعراض ما يبذله صاحبه لتملك كل أحد له لا مثل ما نحن فيه، أما إذا لم يعلم منه عدم إرادة الخصوصية ولا كان ظاهر فعله ذلك فيشكل جواز صرفه في غيره من المساجد فضلا عن غيره من التصرفات، إلا أن السيرة والطريقة على معاملة هذه الآلات المبذولة من الفرش والسرج ونحوها معاملة غيرها من أجزاء بناء المساجد ونحوها، ولعله لظهور الفعل فيما ذكرنا لا في نحو الفرض، بل كان ذلك سبب الفرق بين المشاهد والمساجد، فتأمل جيدا، فان المسألة بل وغيرها من مسائل المقام محتاجة إلى نظر تام وتطويل في الكلام، وربما يوفقنا الله له فيما يأتي، فانه المؤمل لنيل المرام، وهو العالم بحقائق الاحكام.
أو أنها جائزة بعد حصول الشرائط المزبورة لكل أحد ؟ وجهان أحوطهما إن لم يكن أقواهما الاول،لكن مع عدم وجوب الناظر الخاص، وإلا وجب استئذانه في بعض ما تقدم.
(ويستحب كنس المساجد) قطعا بمعنى جمع كناستها بضم الكاف وإخراجها لما فيه من تعظيم الشعائر وترغيب المترددين المفضي إلى عدم خرابه، وخبر سلام بن عاصم (1) المروي عن أمالي الصدوق ومحاسن البرقي عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة ومن أخرج منه ما يقذي عينا كتب الله له عزوجل كفلين من رحمته) ويتأكد في يوم الخميس وليلة الجمعة، لخبر عبد الحميد (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كنس المسجد يوم الميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له) والموجود فيما حضرني من نسخة
(1) و (2) الوسائل الباب 32 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 – 1 لكن روى الاول عن سلام بن غا