جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص83
خصوص بعض المصلين، وإلا فمتى كانت المصلحة عامة فلا ريب في الجواز وإن كان لم يبعد جوازه في الاول أيضا مع انتفاء الضرر وفاقا للمدارك وأحد وجهي الروض لما فيه من الاعانة على القربة وفعل الخير، وكذا الكلام في الروزنة والشباك ونحوهما.
بل لا ريب في جواز النقض أيضا للتوسعة وإن كان ظاهر الشهيدين التوقف فيه، بل أطلق المصنف عدم الجواز إلا أنه في غير محله بعد ظهور أنه من الاحسان والمصلحة باحداث مسجد وانضمامه إليه، وما قيل من استقرار قول الصحابة في توسعة مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) ومنهم علي والحسن (عليهما السلام) المتقدم في أول المساجد المشتمل على فعل النبي (صلى الله عليه وآله)، نعم قد يقال بأنه لا ينقض إلا مع الظن الغالب بالعمارة، بل في الذكرى والروض أنه لو أخر إلى تمام المجدد كان أولى إلا أن يحتاج إلى آلاته، مع احتمال القول بالجواز مطلقا خصوصا مع ظن عمارة لا كالعمارة السابقة كما وكيفا، إلا أن الاحوط أو الاقوى الاول، وهل يلحق بالنقض للتوسعة النقض لتغيير الهيئة ؟ وجهان أقواهما ذلك مع المصلحة أو حصول المفسدة في الهيئة، ولا مدخلية لرضا الواقف هنا، لانه بوقفه خرج عنه وصار أمره إلى الله يتصرف به ولي الله على ما يراه.
(و) كيف كان فلا ريب في أنه (يستحب إعادته) أي المستهدم لانه بمعنى عمارتها المعلوم استحبابها بالضرورة من الدين (ويجوز استعمال آلته) ونحوها (في غيره) من المساجد مع استغنائه عنها أو تعذر استعمالها فيه، لاستيلاء الخراب عليه، للاصل ولانه لله، وكل ما كان له فهو لوليه كما نطق به بعض الاخبار (2) الواردة في
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب قسمة الخمس والباب 1 من أبواب الانفال من كتاب الخم