جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص77
الغيبة للشيخ أسنده عن أبي بصير (1) قال: (إذا قام القائم (عليه السلام) دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الاربعة حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشا كعريش موسى (عليه السلام)) إلى آخره، نعم ظاهر الحسن السابق عدم الكراهة في الصلاة الآن في المساجد التي ظللها أهل الخلاف لعدم قيام العدل، وإفضائها إلى ترك المساجد رأسا وكأنه (عليه السلام) لمعروفية المساجد في ذلك الزمان لهم وأنه ليس للشيعة مسجد يعرفون به أطلق الحكم المزبور، أما في مثل زماننا هذا الذي قام فيه بحمدالله في الجملة دين الشيعة وكانت لهم مساجد لا يعارضهم بها أحد خصوصا بلاد الاعاجم فالظاهر كراهة تظليلها بغير العريش، وكراهة الصلاة فيها أيضا تحت الظل كما عن الاستاذالاكبر التصريح به في الثاني، بل ربما احتمل كراهة الصلاة فيها وإن لم (2) يكن في موضع الظل، لظاهر خبر الحلبي (3) السابق، لكنه ضعيف، لانسياق ما تحت الظل منه، بل لو لا التسامح في الكراهة لامكن المناقشة في كراهة الصلاة تحت الظل أيضا، لاقتصار الاصحاب على ذكر كراهة التظليل، بل قد يدعى ظهور الاختصاص بذلك من كلماتهم، ومن الواضح عدم اقتضائه كراهة الصلاة كحرمة التصوير مثل على القول بها، اللهم إلا أن يدعى أن كراهة التظليل هنا لمكان الحجب والحيلولة بين المصلي والسماء الذي ربما دلت النصوص في صلاة العيد (4) والصلوات المندوبة على أنه لا ينبغي والله أعلم.
(و) كذا يستحب (أن تكون الميضاة) خارجة عن المساجد (على) جهة
(1) المستدرك الباب 7 من ابواب احكام المساجد الحديث 1 (2) في النسخة الاصلية ” وإن يكن ” والصحيح ما أثبتناه (3) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 (4) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة العيد