پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص69

تبعا للحدائق بأنه قياس وليس بحجة، لكنه كما ترى، والامر سهل.

والظاهر أنه لا حاجة في تشهد المأمومين وسلامهم هنا إلى نية الانفراد وإن فارقهم بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة، لاطلاق الادلة وكون التخلف للعذر، بل الظاهر بقاؤهم على المأمومية حتى يسلموا، فلا يجوز الاقتداء حينئذ ببعضهم لثبوت جميع أحكام المأمومين لهم بناء على ذلك، فتأمل جيدا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين ببركاتهم وفقنا الله تعالى لاتمام أحكام الجماعة، ونرجو منه جل شأنه بهم التوفيق لغيرها، وهو عند ظن عبده به الحسن.

(خاتمة فيما يتعلق بالمساجد) يناسب ذكرها في المقام لغلبة انعقاد الجماعات فيها وإن ذكرها بعضهم في المكان ملاحظة لكون المسجد أفضل أماكن المصلي، والامر سهل، والمراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا، اقتصار على المتيقن، بل هو ظاهر الادلة أيضا، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجديةإذ هو كالتحرير، فلا يجوز، بل لا يتصور فيه التخصيص، فيبطل الوقف حينئذ من أصله كما عن فخر المحققين والمحقق الثاني التصريح به، بل هو قضية غيرهما أيضا، إذ احتمال بطلان التخصيص وصحة الوقف قهرا على الواقف وإن لم يكن ذلك مقصودا له لا دليل عليه، بل هو مناف لاصول المذهب وقواعده، خلافا لظاهر العلامة في القواعد في أحكام المساجد بل هو خيرته فيها في باب الوقف، فصحح الوقف وأبطل التخصيص