پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص64

هو واضح، وكذا ما في الحدائق من التوقف في الحكم المزبور أيضا لمعارضة ما هنا بخبر عمار (1) الآخر المتقدم سابقا المشتمل على النهي عن القعود مع الامام إذا أدركه جالسا بعد الركعتين بل ينتظره حتى يقوم، إذ قد عرفت أنه يجب طرحه في مقابلة غيره أو الجمع بينهما بالتخيير وأفضلية المتابعة، على أن موضوعه التشهد الاول في الصلاة ذات التشهدين، ويبقى حينئذ محل للجماعة إن لم يتابعه في ذلك الجلوس بخلاف ما هنا، فتأمل.

وكيف كان (فإذا سلم) الامام لو فرض أنه كان في الركعة الاخيرة (قام فاستقبل) تمام (صلاته ولا يحتاج) هنا (إلى استئناف تكبير) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين أساطين الاصحاب، بل في الذكرى والروض القطع به، بل في مفتاح الكرامة وعن المهذب البارع الاجماع عليه، وهو الحجة بعد ظهور قوله (عليه السلام)في موثق عمار (2) المتقدم آنفا (أتم صلاته) في ذلك أيضا، بل هو ظاهر غيره أيضا من الادلة، خصوصا بعدما سمعته منا في ترجيح كلام الشيخ في المسألة الاولى، مضافا إلى اقتضاء القاعدة ذلك، ضرورة عدم مقتض للفساد، إذ الجلوس والتشهد الذي مر في المعتبرة (3) أنه بركة غير قادحين قطعا.

ومن هنا لم يخالف أحد بالصحة في المقام وإن خالفوا فيما عرفت عدا ما عساه يظهر من المصنف في المنافع من الاستئناف هنا أيضا، إلا أني لم أجد أحدا ممن تأخر عنه أو تقدمه وافقه عليه كما اعترف به شارحه في الرياض، وإن كان قد يستدل له بأنه زيادة أيضا في الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام، لقصور الادلة عن إفادة عدم

(1) و (2) الوسائل الباب 49 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 4 – 3 (3) الوسائل الباب 66 من ابواب صلاة الجماعة (

)

الجواه