پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص60

سيما إذا لوحظ خبر حفص (1) الوارد في صلاة الجمعة المشتمل على زيادة السجدتين للمتابعة في غير السهو، وقد اعترف الشهيد في الذكرى هناك بأنه لا يبعد العمل به لشهرته بين الاصحاب، وعدم وجود ما ينافيه، واغتفاره الزيادة للمتابعة، واعتراف الشيخ باعتماد أصله، فلاحظ.

مضافا إلى استصحاب الصحة في المقام معتضدا بترك الامر بالاسئناف في مقام البيان في جميع الاخبار السابقة، خصوصا مع ظهورها في الصحة أو إيهامها، ضرورة أنه إذا قال له: انو الصلاة وكبر للافتتاح ثم اسجد مع الامام ينساق إلى ذهن كل أحد منها أن ذلك لا فساد فيه للصلاة، واحتمال الاتكال في ذلك على قوله: (ولا تعتد بها) يدفعه أولا أن إرجاع الضمير إلى الصلاة ليس بأولى من إرجاعه إلى الركعة أو إلى جنس السجدة، بل لعله هو الظاهر، وثانيا أن الموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل تثنية الضمير، فيتعين رجوعه حينئذ إلى السجدتين، ويؤيده أنه رواه في الذكرى كذلك، ثم قال: فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة وإن كانت النية صحيحة، ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة، وعبارة المبسوط كالرواية.

قلت: لا ريب في ظهور الاحتمال الاول من الخبر المزبور على التقدير المذكور دفعا لما يتوهم من إطلاقهم (عليهم السلامما يدركه المأموم مع الامام أول صلاته، ويؤيد أن الاصحاب فهموا من عبارة المبسوط الخلاف في المقام، ونسبوا له القول بالصحة وعدم الاستئناف مع أن عبارته كما سمعته من الذكرى كالرواية، فالمتجه حينئذ دلالتها على الصحة أيضا ولو لاشعار النهي عن خصوص الاعتداد بهما فيما هنا بذلك أو لغيره.

بل قد يشهد للصحة أيضا استبعاد أو امتناع أمرهم (عليهم السلام) بنية العمل

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب صلاة الجمعة الحديث 2