پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص58

(عليه السلام)، مع احتمال أن يكون إشكاله فيما يستفاد من الشيخ من عدم وجوباستئناف الصلاة، بل يكتفي بتلك النية والتكبير كما ستسمعه فيما يأتي لا في أصل الدخول إلا أن الذي فهمه منه غير واحد من الاصحاب التوقف والاشكال في ذلك كما يؤمي إليه تعليله الثاني، بل في المدارك والذخيرة أنه في محله، ولعله لعدم ثبوت التعبد بالكيفية المذكورة، وللنهي كما سمعته من المختلف في صحيح محمد بن مسلم (1) عن الصادق (عليه السلام) عن الدخول في الركعة التي لم يدرك تكبير ركوعها، وآخر له أيضا (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة) وفي ثالث (3) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة) – ضعيف جدا، ضرورة الاكتفاء في ثبوت التعبد هنا خصوصا لو قلنا بأنه من المستحب الذي يتسامح فيه بمثل ما سمعت من الاخبار التي فيها الصحيح وغيره المعتضدة بما عرفت من عدم خلاف أحد فيه قبله، وقد عرفت الحال في هذه الاخبار عند البحث في إدراك الصلاة بادراك الامام راكعا، وأن الاصحاب عدا الشيخ في بعض كتبه وبعض أتباعه أعرضوا عن ظاهرها حتى حكى الاجماع هو فضلا عن غيره في بعض آخر من كتبه على خلافه، وبعد التسليم محتملة احتمالا قويا إرادة النهي عن الدخول ونحوه معتدا بتلك الركعة لا لادراك فضلالجماعة كما يؤمي إليه إبدال النهي عن الدخول في صحيح ابن مسلم (4) الآخر أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) بالنهي عن الاعتداد بها، فقال: (لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام) بل ينبغي القطع به بملاحظة أخبار المشهور هناك، وصحيح

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 44 من ابواب صلاة الجماعة الحديث – 4 – 2 – 1 – 3