پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص56

التكبير منها، وظاهر لفظ الاستئناف في الفتاوى والاستدلال فيها على البطلان بزيادة ركن ونحوه مما ستسمعه حتى في التذكرة وعن نهاية الاحكام، بل في موضع آخر من الاولى التصريح بتكبيرة الاحرام، وغير ذلك مما ستعرف من النصوص بناء على اتحادهذه الصور بالنسبة إلى ذلك.

ولا استبعاد في نيته وإن علم بعد الادلة الشرعية أولا، وبعد عدم وجوب هذه المتابعة عليه المقتضية بطلان صلاته ثانيا، إذ له الانتظار من غير سجود إلى أن يقوم الامام إن لم يكن في الركعة الاخيرة، وإلى أن يفرغ من الصلاة إن كان فيها كما صرح به وبأن الافضل له المتابعة الشهيدان في البيان والروض والمسالك والروضة والفوائد الملية، بل ربما كان ظاهر المحكي من عبارة المبسوط التي ستسمعها أيضا، ولعله للجمع بين الاخبار السابقة وبين خبر عبد الرحمان (1) عن الصادق (عليه السلام) في حديث (إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت) والموثق (2) عنه (عليه السلام) أيضا (عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم) فيحمل هذان على الاذن والجواز ورفع الايجاب وما قبلهما على الفضل والاستحباب، ولا بأس به.

لكن في الرياض أني لم أجد عاملا بهما قبل الشهيد، فلا تكافئا تلك الاخبار الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، وبغير ذلك، فهي أرجح منهمامن وجوه، وتنزيلهما على ما سمعت مع ظهورهما في حرمة المتابعة فرع الحجية المتوقفة على المكافأة، وهي مفقودة، وفيه أنه مبني على فهم وجوب المتابعة في المقام بعد الدخول

(1) و (2) الوسائل الباب 49 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 5 – 4 (

)

الجواه