پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص54

صحيحة، لعدم شرطية المتابعة كما عرفت، فتأمل جيدا، والله أعلم.

المسألة (التاسعة إذا أدرك) المأموم (الامام بعد رفعه) رأسه (من) الركوع في الركعة (الاخيرة) أو غيرها فلا خلاف في فوات الركعة حينئذ كما اعترف به في المدارك، بل هو إجماعي، والنصوص (1) واضحة الدلالة عليه، إذ هي تدرك بادراك الامام قبل الركوع إجماعا محصلا ومنقولا في التذكرة والمدارك وغيرهما أو بادراكه راكعابحيث يجتمع معه فيه على الاصح كما تقدم البحث فيه سابقا، نعم إذا أراد إدراك الدخول معه لتحصيل فضيلة الجماعة نوى و (كبر وسجد معه) السجدتين وفاقا للاكثر كما اعترف به في المدارك والذخيرة، بل المشهور كما في الكفاية، بل لا خلاف فيه إلا من الفاضل في المختلف فتوقف كما في الرياض والحدائق، لاطلاق أدلة الجماعة والحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبس الامام بأي جزء من أجزاء الصلاة وإن لم تحتسب له ركعة إلا بادراك الركوع كما صرح بهذا التعميم الشهيدان في البيان والفوائد الملية وغيرهما، بل هو ظاهر غيرهما أو صريحه، ولخبر المعلى بن خنيس (2) عن الصادق (عليه السلام) (إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها) وصحيح معاوية بن شريح (3) المروي في الفقيه عنه (عليه السلام) أيضا (إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة) بناء على أن قوله أولا: (ومن

(1) الوسائل الباب 45 من ابواب صلاة الجماعة (2) و (3) الوسائل الباب 49 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 6 2