پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص52

كذلك إلا أن يلاحظ دخول المأموم مع الامام إذا أدركه حال التشهد كما ستعرف، واستنابة المسبوق أيضا، بل قد يتصور أكثر من ذلك إذا لوحظ مع ذلك ترامي العدول والائتمام بناء على جوازه، ولعله إلى ذلك أومأ الاردبيلي فيما حكي عنه من أنه يتصور أكثر من الخمس، والامر سهل.

وكذا ينبغي للمأموم متابعة الامام أيضا في القنوت وإن لم يكن محل قنوته كما نص عليه جماعة للموثق أو الصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يدخل في الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام أيقنت معه ؟ فقال: نعم)الحديث.

لكن لا يجزيه ذلك عن القنوت لنفسه في ثانيته للعموم (2) كما نص عليه في الرياض، نعم لو اقتضى فوات المتابعة يسقط قطعا، خصوصا بناء على ما تقدم من العلامة من تحريم جلسة الاستراحة على المأموم إذا لم يجلس الامام وإن كان هو واضح الفساد بالسيرة وغيرها، وما في الصحيح المزبور محمول على الرخصة كما يشعر به لفظ الاجزاء على ما ذكرناه في بحث القنوت لا على فوات المتابعة، لان مفروض سؤال الصحيح الغداة ولا متابعة بعد إدراك الثانية منها فقط.

ومن جميع ما سمعت ظهر لك الحال في قول المصنف: (ولو أدركه) أي الامام (في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية له بالحمد والسورة) قطعا، لانه منفرد (و) لذا كان (في الاثنتين الاخيرتين) له أن يقرأ (بالحمد، وإن شاء سبح) بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به في المدارك، إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الاخيرتين وسبح الامام فيهما، فالمشهور كما في الروض والذخيرة على بقاء التخيير له أيضا وإن سبح الامام فيهما ولم يقرأ، بل في المنتهى نسبته إلى

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب القنوت الحديث 1 (2) الوسائل الباب 3 من ابواب القنوت