پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص51

ويستحب له التشهد حينئذ تبعا للامام وفاقا للمنتهى والذكرى وإن عبر فيها بالجواز،والبيان والرياض وغيرها، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا للمعتبرين، ففي أحدهما (1) (سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين هي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها، قال: نعم، قلت: والثانية أيضا: قال نعم، قلت: كلهن قال: نعم، وإنما هي بركة ” وفي الاخر (2) قلت لابي عبد الله عليه السلام “: جعلت فداك يسبقني الامام فتكون لي واحدة ولهل ثنتان فأتشهد كلما قعدت ؟ قال: نعم، فانما التشهد بركة “.

خلافا للغنية وعن النهاية وأبي الصلاح وابن حمزة، ولعله ظاهر التحرير أيضا حيث قال: ” قعد وسبح من غير تشهد ” بل والمحكي عن المبسوط أيضا حيث قال: لا يعتد به ويحمد الله ويسبحه ” وإن كان المحكي عن نهايته أصرح في الملنع، فانه وإن أثبت التسبيح بدله أيضا لكنه قال: ” لا يتشهد ” بخلافه في المبسوط، ولم نعرف لهم شاهدا على ذلك وإن كان هو أحوط، إذا لم نعرف قائلا بالوجوب، للاصل وإشعار التعليل بالبركة وغير ذلك، إلا أن الاحوط منه الاتيان بالتشهد بقصد القربة المطلقة لا بقصد الامر الموظف، تخلصا من احتمال الوجوب وإن لم نعرف قائلا صريحا به، ولا ينافيه اشتماله على الاقرار بعبودية النبي (صلى الله عليه وآله) ورسالته بتقريب أنهماليسا من الذكر أو الدعاء بعد قوله (عليه السلام): إنه بركة، بل يمكن منع إنكار ذكريته أيضا، لرجوعه إلى الثناء على واجب الوجوب أيضا.

وكيف كان ففي الذخيرة وعن الاردبيلي أنه قد تجتمع حينئذ خمس تشهدات في الرباعية، وأربعة في الثلاثية، وثلاثة في الثنائية، وفي الحدائق الظاهر أنه سهو من القلم أو القائل، بل أربعة في الرباعية، وثلاثة في الثلاثية، وإثنان في الثنائية، وهو

(1) و (2) الوسائل الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 2