پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص50

لا شروع لان لا وقت له لا إشكال فيه بخلاف الاول، فيأتي احتمال وجوب الاتمام ثم اللحوق للامام ولو في السجود، واحتمال وجوب المتابعة وسقوط القراءة، وظني أنه من متفرداتهما، وأنه وهم محض، نعم لا بأس بذكر ما دل على الدخول في الجماعة حال ركوع الامام أو تكبيره له على وجه يعلم أن لا قراءة فيه للمأموم مؤيدا لسقوط القراءة ورجحان مراعاة المتابعة عليها، كما سمعته منا، على أنه إن لم يظهر ترجيح لاحدهما على الآخر لتصادم المرجحات أ ولغير ذلك كان المتجه التخيير بين الامرين حينئذ لا التوقف والتردد، فتأمل جيدا.

وعدم تعرض أكثر الاصحاب لو سلم محتمل لوجوه، منها معلومية وجوب القراءة عليه، وإطلاقهم السقوط هنا منزل على غير محل الفرض، وكون معظم المتعرضين علىالندب يدفعه التتبع، بل لم نعرفه لاحد قبل ابن إدريس على ما حكي عنه، بل قبل العلامة كما يؤمي إليه عدم نسبته إلى أحد في المنتهى، بل ظاهره أنه من متفرداته بخلاف الوجوب، فانه هو حكاه عن بعض أصحابنا، وابن إدريس أيضا كذلك وإن حكى الخلاف بينهم بالنسبة إلى الفاتحة والسورة، فلاريب في معلومية قدمه على الاستحباب نعم هو ليس صريح كلامهم، لكنه ظاهر كالصريح، وقد عرفت فيما تقدم القائل به ومن نسب إليه ذلك، على أن العمدة الدليل، وقد علمته، كما أنك علمت أنه لا إجماع ولا شهرة على خلافه، بل لعل الشهرة بالعكس خصوصا مع ملاحظة المصنفين لا التصانيف.

وبالجملة لا محيص عن القول بالوجوب، كما أنه لا محيص عن القول بوجوب ما تيسر له من الفاتحة والسورة، وإلا فيترك ويتابع كما تبين ذلك مفصلا.

ومنه يعلم أنه إن لم يتيسر له التسبيحات مثلا في الركعات الاخيرة أو الاذكار في الركوع والسجود تركها وتابع، وكذا تبين الكلام أيضا في التجافي وأن وجوبه لا يخلو من قوة من غير فرق فيه بين تشهد الامام أو تسليمة، لعموم الصحيح السابق