جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص48
مضافا إلى الاستئناس بالنصوص (1) الواردة في الائتمام بمن لا يقتدى به الآمرة بالقراءة خلفه لكن بمقدار الممكن من الفاتحة والسورة، إذ الظاهر معاملته معاملة الجماعة الصحيحة وإن لم تكن كذلك، ومضافا إلى ما دل من النصوص (2) على الامر بالجماعة حال ركوع الامام أو نحوه من الاحوال التي يعلم عدم تمكن المأموم فيها من القراءة أصلا.
ومن ذلك كله ينقدح لك قوة
وإن كانت الفاتحة، وإلا فالسورة لاإشكال في تقديم المتابعة عليها، إذ هي وإن أطلق الامر بها في بعض النصوص لكن في آخر منها التصريح بسقوطها إذا لم يمهله الامام، كصحيح زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأفي كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لايقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الاولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الاخيرتين لايقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد وتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة).
(1) الوسائل الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة (2) الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة (3) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 (
)
الجوا