جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص47
الذي هو محل البحث ومورد الاخبار، كخلو النصوص عن التعرض لذلك مع أنها غير مساقة لبيان مثله، بل لا أجد بعدا في التزامه وإن خلت النصوص عن التعرض له، إذ لعله اتكالا على باب المقدمة المعلوم وجوبها بالعقل ككثير من الامور المتروك بيانها فيها لها.
وأما استمرار السيرة على الدخول من دون اختبار حاله في التمكن وعدمه ففيهبعد التسليم أنه لعله لاستصحاب بقاء الامام على الحال الذي أدركه إلى حين الفراغ، أو لانه له ذلك وإن لم يعلم بل وإن علم العدم، لجعل الشارع له حينئذ تكليفا آخر من ترك القراءة واللحوق أو إتمامها ثم اللحوق، بناء على عدم اشتراط صحة الجماعة بادراك الركوع إذا أدرك الامام وهو قائم، خصوصا إذا كان التخلف لعذر ونحوه، وليست النصوص خالية عن التعرض لذلك بالكلية، بل في بعضها الايماء إلى ترجيح مراعاة المتابعة على إتمام الفاتحة وإن كانت هي بالنسبة إلى ترك السورة أصرح، ففي صحيح معاوية بن وهب (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته، قال: نعم) وعن دعائم الاسلام (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: (إذا سبق الامام أحدكم بشئ من الصلاة فليجعل ما يدركه مع الامام أول صلاته وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام) وعنه أيضا (3) عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) قال: (إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ فاجعلها أول صلاتك).
(1) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 (2) و (3) المستدرك الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 4