پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص46

أن يقوم فيه تجافي وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا) وبالمروي عن معاني الاخبار (1) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا جلس الامام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى) السالم عن معارض معتد به، إذ الاصل غير صالح لذلك، كخلو النصوص غير ما عرفت بل والتعبير بالقعود في بعضها مما هو لا يقاوم ذلك سندا ولا عددا بل ولا دلالة، إذ هو مطلق يجب حمله عليه، بل لعله متعين، ضرورة أنه أولى من إخراج الامر بالقعود فيه عن حقيقته وإرادة الاباحة منه، إذ لم يقل أحد بوجوبه أو ندبه، ولا شيوع في الامر بالندب بحيث استغنى عن القرينة أو زاحم الحقيقة كما هو محقق في محله.

على أنه ينبغي القطع بعدم إرادة الندب منه هنا، إذ الفرض كما اعترف به الخصم أنه ارتكب ذلك جمعا بين هذه الاوامر وبين ما دل على سقوط القراءة، وقد عرفت هناك إرادة حرمة القراءة منها في أكثر الاحوال التي لا تجامعها الندب، وإرادة التخصيص ليس بأولى من إبقاء الامر على حقيقته وارتكابه، بل هو أولى قطعا، لما فيه من المجاز الواحد بخلافه، وقد تعارف التعبير عن الاخفات بالقراءة في النفس في الاخبار، منها أخبار الصلاة (2) خلف من لا يقتدي به، على أنه مشترك الالزامعلى تقديري الوجوب والندب، إذ الفرض ندبية القراءة الملفوظة عندهم، وحذف التحميد – مع أن المقام ليس مساقا لبيانه – غير قادح في المطلوب، كحذف السورة على رواية الفقيه بعد دلالة غيره من الاخبار عليها، بل المحكي عن الفقيه فيما حضرني من الوسائل إثبات السورة فيه، واستمرار السيرة بعد التسليم على عدم السؤال مع جهل الحال إن لم نقل إنه للاعتماد على إصالة عدم دخول الامام في الثالثة مثلا لمعارضته باصالة عدم سقوط القراءة لا دلالة فيه على نفي الوجوب إذا علم كون الامام في الثالثة أو الرابعة

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب السجود الحديث 6 (2) الوسائل الباب 33 من ابواب صلاة الجماعة