جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص44
واحتمال خروج ذلك عن محل النزاع – لاتفاق الجميع حينئذ على سقوط القراءةمن رأس، إنما البحث إن كان ففيما قبل ركوع الامام وتمكن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة كما يرشد إلى ذلك ما في الحدائق والرياض، حيث قالا بعد أن حكما بوجوب القراءة إن الاحوط للمأموم الذي لا يعلم التمكن من القراءة أن لايدخل مع الامام إلا عند تكبيرة الركوع، فانه لا قراءة حينئذ، كما أن الاحوط له إن دخل قبل ذلك قراءة ما يتمكن من الفاتحة ثم يتابع ويتم الصلاة ثم يستأنفها من رأس – يدفعه أنه لا دليل على هذا التفصيل نصا وفتوى، بل إطلاقهما القراءة في الاولتين للمأموم الاخيرتين للامام يقتضي خلافه، بل ظاهر بعضها وصريح آخر أنه لا فرق في ذلك بين الركعة الاولى التي يدركها مع الامام وغيرها، فيقرأ في كل منهما المأموم، بل يؤيده أيضا ما في المدارك وغيرها من أن أكثر الاصحاب لم يتعرضوا لحكم القراءة في المسبوق، وكأنه لانهم أوكلوه إلى حكم المأموم غير المسبوق، وما قيل أيضا من أن معظم من تعرض للمسألة على الاستحباب، فان السرائر وما تأخر عنها صرحوا به، وما تقدم عليها بين من لم يتعرض وبين من عبر بمضمون الاخبار، فيحمل على إرادة الندب مثلها.
ومن هنا قيل: إن من تأخر عن الشيخ فهم منه الندب، ولم ينسب في المختلفالقول بالوجوب لاحد إلا علم الهدى، بل قال: إن أصحابنا وإن ذكروا القراءة لكنهم لم يذكروا الوجوب، على أن المحكي عن المرتضى لم يذكر فيه إلا وجوب الفاتحة مع أنه ممن قال بوجوب السورة حتى حكى عليه الاجماع في الانتصار كما قيل، واحتمال وجوبها عنده في غير المقام وأما فيه فالفاتحة خاصة يدفعه أنه لم نعرف أحدا قال هنا بهذا التفصيل وإن كان ظاهر المحكي عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا، حيث أنه نسب فيها هنا إلى بعض أصحابنا إيجاب السورتين معا، ثم قال: ومنهم من قال: قراءة الحمد