جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص43
الظاهر في إرادة غير التلفظ بها أو غير الصريح في ذلك، مع أنه حذف التحميد في بيان ذكر الاخيرتين فيه أيضا، بل قال: (لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء، ليس فيهما قراءة) وهو غير المشهور على ما قيل، بل قيل: إنه ترك فيه ذكر السورة على رواية الفقيه له، وهو خلاف المشهور، بل خلاف الاجماع المحكي من جماعة – في محله، بل قد يؤيد ذلك كله استمرار السيرة في الاعصار والامصار على الدخول في الجماعة من غير سؤال أن الامام في الاولتين أو الاخيرتين كي يقرأ ولا يقرأ معتضدة بخلو الفتاوى والنصوص، وسيما أخبار الباب وأخبار (1) التقدم إلى الصف والتأخر عنه، وأخبار (2) الحث على الدخول في الجماعة وغيرها عن التعرض لوجوب هذا السؤال، بل في الصحيح (3) أنه إذا لم يدر المستناب المسبوق كم صلىالامام ذكره من خلفه، اللهم إلا أن يحمل على النسيان ونحوه ممالا ينافي ذلك، كاستمرار السيرة على الدخول في الجماعة من غير اختبار حاله من تمكن قراءة الحمد وعدمه، مع أنه إذا لم يعلم أو علم العدم لا يجوز له الدخول، ومعتضدة أيضا بخلو النصوص عن التعرض لذلك، كخلوها عن التعرض لحكمه إذا لم يمهله الامام عن إتمام قراءة الحمد، فهل يتابع ويقطع القراءة كما أنه يترك السورة لذلك أو أنه يقرأ ويتخلف عن الامام ثم يلحقه كما تخلف عنه للتشهد ؟ بل قد يؤيده أيضا النصوص (4) الدالة على إدراك الجماعة بادراك الامام راكعا أو قبل الركوع بآن ما الظاهرة في عدم قراءة المأموم هناك بل هو كصريح الامر فيها بالمشي حال الركوع لدخوله المسجد ورؤيته الامام راكعا.
(1) الوسائل الباب 70 من ابواب صلاة الجماعة (2) الوسائل الباب 1 من ابواب صلاة الجماعة (3) الوسائل الباب 40 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 2 (4) الوسائل الباب 44 و 45 من ابواب صلاة الجماعة