پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص35

الكرامة محل للمناقشة، خصوصا الاخير، لظهوره في إرادة الابتداء، ولذا خص الاصحاب الاستدلال به على كراهة الشروع في نافلة بعد الاقامة، وإن كان هو مع ذلك فيه إيماء في الجملة إلى رجحان مراعاة الجماعة على النافلة، بل وسابقه بناء على عدمحجيته عندنا، بل وسابق السابق، إذ الاولوية تجدي بعد اتحاد الكيفية، أما مع الاختلاف بأن كان قطع الفريضة بنقلها إلى النافلة ثم إتمامها وقطع النافلة برفع اليد منها رأسا فلا، بل قد يؤمي الامر باتمامها (1) مع النقل المزبور إلى عدم القطع في النافلة، وإلا لكان المتجه قطع الفريضة بعد النقل المذكور، وأما الاول فهو اعتبار محض، بل يمكن منعه بالفرق بين التلبس بالعمل وعدمه، ونقضه باقتضائه استحباب القطع لكل ما هو أفضل من قضاء حاجة أو دعاء أو قراءة قرآن أو غير ذلك، إلا أنه يجب رفع اليد عن ذلك كله بعد الاتفاق المزبور واستحبابية الحكم المذكور وعدم حرمة قطع النافلة اختيارا، كما لعله المشهور، لكن ينبغي الاقتصار على المتيقن، وهو ما سمعت.

نعم الظاهر المنساق من الفتاوى إرادة فوات آخر ما يجزي في انعقاد أول الجماعة بأن يخشى عدم إدراك ركوع الركعة الاولى لاأن المراد خوف فوات تمام الجماعة، وإلا فلو علم إدراك الركعة الاخيرة منها مثلا لم يستحب له القطع وإن احتمله في المدارك تبعا للمسالك، بل قد يتوهم من عبارة الخلاف أيضا، بل مال إليه المقدس الاردبيلي في المحكي عن مجمعه، إذ ليس المدار على حصول ثواب الجماعة ولو في الجملة،وإلا لاكتفى بادراك السجدة أو جزء من الصلاة بناء على تحصيل فضيلة الجماعة بذلك كما ستسمعه، مع أنه من المقطوع بعدمه، بل المدار على حصول معظم ثوابها، وهو يحصل بما ذكرناه، ولا أن المراد خوف فوات القراءة مثلا في الركعة الاولى حتى يكون

(1) الوسائل الباب 56 من ابواب صلاة الجماعة