جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص31
الصلاة من أول الامر كما جاز له حينئذ ذلك في الائتمام بمن يعلم انتهاء صلاته قبله كالمسافر ونحوه.
ومع ذلك كله فلا ريب في أن سبر الادلة قاض بتوسعة الامر في الجماعة، ولذا جاز فيها نقل الائتمام من شخص إلى آخر في الاستخلاف، بل الظاهر استخلافه وإن لم يكن مأموما، خلافا لبعضهم، كما أن الظاهر من إطلاق بعض تلك الادلة جواز صيرورة الامام مأموما بالخليفة إذا كان عزله لفسق ونحوه، ومن المعلوم أنه منفرد بل ربما كان قضية إطلاق بعض أدلة الاستخلاف الجواز وإن تخلل بين الائتمامين نيةالانفراد، بل لعل الاستخلاف في صورة الموت ونحوه إنما هو بعد صيرورة المأموم منفردا آنا ما، ضرورة أنه لا معنى لكونه مأموما بلا إمام، بل قد ذكرنا هناك قوة عدم اقتصار الاستخلاف على الصور المنصوصة، وقوة جواز الائتمام بآخر اختيارا وإن كان كثير من ذلك محل خلاف ونظر، بل ظاهر الاكثر أو صريحهم عدم جواز الانتقال من إمام إلى إمام آخر في غير صورة الاستخلاف، إلا أنه يقوى في النظر الجواز، للاستصحاب وظهور الادلة في الموردية والمثالية، ولغير ذلك وفاقا للتذكرة وظاهر المحكي عن نهاية الاحكام، بل احتمله في الذكرى أيضا، لكن إذا كان المنتقل إليه أفضل كما عن إرشاد الجعفرية سواء كان المنتقل إليه إماما أو منفردا أو مأموما نوى الانفراد.
بل قد يقوى في النظر من ذلك كله جواز تجديد المنفرد نية الائتمام لما عرفت ولاجماع الفرقة وأخبارهم المحكيين في الخلاف عليه، وفي ظاهر التذكرة أنه ليس بعيدا من الصواب، بل ظاهر الذكرى هنا كما عن نهاية الاحكام القول به أو الميل إليه وإن توقف فيه على الظاهر في الدروس والبيان، لكنه مال في الذكرى إلى الجواز هنا، بل وفي بحث تقدم المأموم على الامام في الموقف، فلاحظ.