پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص27

الاقوال لاشرطيته، فحكمهما حينئذ بالبطلان خصوصا الاخير كما تعرفه عند تعرض المصنف له محل منع وإن بالغ في نصرته المولى الاكبر في شرح المفاتيح تبعا لتردد جملة من متأخري المتأخرين فيه مما عرفت، ومن أن العبادة توقيفية، والمتيقن في الصحةوإسقاط القراءة واغتفار زيادة الركن مثلا حال استمرار القدوة دون غيره، ومن عدم تصريح في الاخبار به، بل قد يؤمي أكثرها كالمأموم فيها بالاستخلاف (1) وبالرجوع إلى الامام لو سبقه (2) وغيرها إلى عدمه، وإلا لعولج به في بعض هذه المقامات، ولا احتيج إلى ذكر العذر من الحاجة ونحوها في جواز المفارقة، ومن غير ذلك من الامور التي لا تستأهل ردا لوضوح ضعف إشعارها جميعا، كوضوح ضعف استدلال بعضهم بالصحيح السابق (3) في الاستخلاف الظاهر في وجوب الاستخلاف الذي قد عرفت وجوب حمله على الندب للاجماع، وللصحيح الآخر (4) وغيرهما، وبالجملة فالمسألة من الواضحات.

ثم إن الظاهر إذا نوى الانفراد جريان حكم المنفرد عليه من محل نيته، حتى لو كان في أثناء قراءة الحمد أو السورة وجب عليه إتمامهما خاصة لا استئنافهما من الاول ولا سقوطهما من رأس كما صرح به جماعة، بل لعله كذلك في أثناء الكلمة الواحدة فضلا عن غيرها، إلا أن الانصاف أن للتأمل فيه بل وفيما هو بمنزلة الواحدة مجالا، لكن في التذكرة بل وتعليق الارشاد والمسالك وعن نهاية الاحكام والغرية أنه يعيد السورة التي فارق فيها، بل استوجه في الذكرى استئناف القراءة مطلقا، لانه نوىالانفراد في محل القراءة فوجبت عليه، لاصالة عدم سقوطها، والاول أقوى، تحكيما

(1) و (3) الوسائل الباب 72 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 1 0 (2) الوسائل الباب 48 من ابواب صلاة الجماعة (4) الوسائل الباب 36 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 2