پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص24

يمكن تصوره بما إذا حدث للمأموم مرض مثلا ألجأه إلى سبق الامام في الركوع مثلا خاصة لا إلى إرادة المفارقة رأسا، ولعله الظاهر من إطلاق بعض الفتاوى أنه لا بأس به وأنه كالتأخر، فيبقى ائتمامه حينئذ وإن سبقه عمدا، لكنه لا يخلو من إشكال، لاحتمال وجوب نية الانفراد عليه ثم إتمام صلاته، وهكذا في كل عذر غير منصوص حتى للتأخر، والله أعلم.

وأما الاعذار التي تصير المأموم منفردا قهرا فليست محتاجة إلى حصر وعد لوضوحها، إنما الكلام في الاعذار التي تلجأه إلى اختيار الانفراد، فهل المدار فيها على الضرر أو هو مع فوات النفع أو الاعم منها ؟ ليس في شئ من النصوص أيضا تعرض لها، ولا تعليق فيها على العذر كي يرجع فيها إلى العرف، نعم قد يستفاد من النصوص (1) الواردة في جواز التسليم قبل الامام لطوله في التشهد ونحوه تعميم العذر فيها للاعم مما يمكن تحمله وما لا يمكن، وما يكون فيه ضرر وما لا يكون، فيكون الخارج حينئذ الانفراد لا لغرض من الاغراض المعتد بها، وما عداه فهو من الانفراد لعذر، وربما يؤيده إطلاق الاصحاب العذر، إذ الظاهر إرادتهم الغرض والحاجة منهولا بأس به.

على أنه لا ثمرة لنا في البحث عن ذلك (ف‍) ان المختار عندنا أنه (إن نوى الانفراد) في الجماعة المندوبة (جاز) مطلقا لعذر كان أولا، وفاقا للاكثر، بل المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في المدارك والحدائق أنه المعروف من كلام الاصحاب، بل في الرياض نفي ظهور الخلاف فيه إلا من المبسوط، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه والتذكرة وعن صريح نهاية الاحكام وإرشاد الجعفرية الاجماع عليه، بل

(1) الوسائل الباب 64 من ابواب صلاة الجماعة (

)

الجواه