پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص23

التخلص من الثاني بنية الانفراد، ولعل عدم الاشارة إليها في الاخبار الدالة على جواز المفارقة في مثل الفرض لضرورية حصولها لمريد المفارقة بارادته ذلك، ومعلومية ذهاب الائتمام بمثل تعمد هذا السبق والتأخر، وبعد احتمال تخيل المكلف بقاء ائتمامه وإن لم يتابع لمكان العذر أو غفلته عن قصد الانفراد مثلا وعدمه.

فلو ذهب عارضه في الاثناء وأراد الرجوع إلى إمامه بنى، بناء على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد، بل لعل ما نحن فيه أولى منه، لسبق ائتمامه ببعض هذه الصلاة، بل ينبغي القطع به إن جوزنا تلك المفارقة للمأموم من غير نية انفراد، بل لمكان العذرجاز له سبقه له مثلا، وإلا فهو باق على ائتمامه إلى أن تنتهي صلاته، إذ هو حينئذ مأموم، ولعل من جوز له المفارقة من غير نية كما يقتضيه بعض إطلاقات الفتاوى يريد هذا المعنى لا أنه يصير منفردا بغير نية كالعذر السابق، إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا كانت مفارقته في غير محل القراءة.

وكيف كان فالظاهر إرادة خصوص العذر المزبور لمن قيد جواز المفارقة مع العذر بنية الانفراد كما عن بعضهم لا الاعذار السابقة خصوصا الاول، ضرورة بقاء الاقتداء فيه المنافي لنية الانفراد، فكان من أطلق جواز المفارقة مع العذر بدون نية أراد مثل ذلك العذر، ومن قيد أراد ما سمعت، والامر سهل.

لكن ينبغي أن يعرف خصوص الاعذار التي تجوز المفارقة مع بقاء القدوة، إذ قد عرفت أن مدار أكثرها على النص، وتسمعه إن شاء الله في المسبوق، بل تسمع أنه هل التخلف لقراءة السورة أو إتمام الفاتحة مثلا منه أولا ؟ إلا أن هذا في خصوص المفارقة بالتأخر عنه، أما المفارقة بالتقدم على الامام بمعنى ركوعه مثلا قبل ركوعه مع بقاء الاقتداء فليس في شئ من النصوص ذكر عذر لها عدا السهو والنسيان وظن فعل الامام، ومعها يسقط التكليف بالمتابعة، مع أنه بعد التنبه يجب عليه الرجوع إليها، نعم