جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص21
وليس هناك ما يدل على شرعيتها بهذا الوجه، ثم ذكر الخلاف بين الاصحاب في نية الانفراد، ومثله في الحدائق غير أنه زاد التصريح بأن من العذر جلوس المسبوق للتشهد حال قيام الامام فيتشهد ثم يلحق به، ثم قال: وكذا من تخلف عنه بركن أو أكثر لعذر من سهو أو ضيق مكان كما تقدم، فانه يأتي بما سبقه ويلحق به ولا يضر تأخره عنه لمكان العذر، وهو صريح فيما سمعت، وقال في الرابع عند رد ما استظهره من عبارة النافع من عدم جواز تسليم المأموم قبل الامام بدون نية الانفراد: (إني لم أعرف له وجها عدا الاتفاق على عدم جواز مفارقة المأموم الامام في غير المقام من سائر أحوال الصلاة من غير نيتها، فكذا هنا، وهو كما ترى) إلى آخره، والظاهر أن مراده بقوله: (كما ترى) الفرق بين المقام ومحل الاجماع بالفعلية التي تجب المتابعة فيها والقولية التيليست كذلك، لا منع الاجماع كما يرشد إلى ذلك ملاحظة ما بعد ذلك من كلامه، إلى غير ذلك من عباراتهم.
بل قد يستفاد أيضا ضرورية الحكم به من شرح المولى الاكبر على المفاتيح كما لا يخفى على من لاحظ كلامه في المتابعة وفي المقام، فلاحظ وتأمل، هذا، مع أن المتبع الدليل وقد سمعته سابقا عند البحث في المتابعة، إلا أنا ذكرنا ذلك هنا تأييدا له لما سمعناه من بعض مشائخنا المعاصرين من الحكم بجواز مفارقة الامام بمعنى التأخر عنه في الافعال اختيارا من دون نية وعذر في الركن والركنين فصاعدا، ولاريب أنه اشتباه وتوهم من بعض العبارات التي قدمناها سابقا في تفسير المتابعة وآخر منها المشتمل على التصريح بالصحة لو تخلف بركن ونحوه، وقد عرفت الوجه في الجميع فيما مضى، خصوصا الثانية إذ المفارقة بمعنى التأخر وإن منعناها لكنه لا يزيد على منعها بمعنى السبق الذي قلنا إنه إثم خاصة لا بطلان وإن أوهمته بعض العبارات، منها عبارة الذخيرة السابقة حيث استوجه الاستدلال بما سمعت المقتضي بظاهره الفساد، ونحوها عبارة الحدائق، بل قد