جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص16
بل جزم به في الاخير فجوز المشي حال ذكر الركوع والائتمام مع البعد المانع من الاقتداء في غير هذه الصورة المنصوصة، وقد يؤيده أيضا مضافا إلى ما سمعت أنه لو كان البعد بما لا يجوز له اختيارا مانعا شرعيا هنا أيضا وأن المسألة مستثناة من كراهة الانفراد من الصف خاصة لما كان الحكم هنا اتفاقيا، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى، مع أنه لم ينقل خلاف عنه هنا، بل قد يؤيده أيضا ظهور الوجوب من الامر بالالتحاق وإن كان هو مخيرا فيه بين فعله حال الركوع مثلا وحالالقيام، اللهم إلا أن يقال: إنه هنا لا يراد منه الوجوب قطعا، ضرورة أنه على هذا التقدير أيضا لم يرد منه خصوص المانع مثلا، بل أقصاه الاطلاق الشامل له ولغير المانع وهو في الثاني ليس للوجوب قطعا، فلا بد من حمله حينئذ على القدر المشترك بينهما الذي لا ريب في أولوية الندب منه، واحتمال أنه مختص بالبعد المانع، وغيره يفهم بالاولوية ونحوها بعيد، لكن ومع ذلك كله فالاحوط ما هو المشهور على الظاهر خصوصا في مثل ما نحن فيه من العبادة التوقيفية.
ثم إن ظاهر النص والفتوى اختصاص الحكم في موضع يصدق معه الدخول كالمسجد ونحوه، بل مورد الاول الاول، إلا أن الذي يقوى في النظر شمول الحكم حتى للصحراء على معنى وصوله إلى موضع يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيدا عادة بناء على المشهور، أو الاعم منه ومن موضع يسعه الالتحاق في الصفوف في الصلاة بمشي لا يدخل تحت مسمى الكثير ولو لتوزيعه على أحواله من الركوع والقيام ونحوهما بناء على غيره، بل ربما قيل بدخول مثله تحت مسمى الدخول، إذ هو الكون في مكان بعد أن لم يكن فيه، كقوله جل اسمه (1): (ادخلوا الارض المقدسة) إلا أنه كما ترى
(1) سورة المائدة الآية 24 (
)
الجوا