جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص12
استنابة المأمومين هنا أيضا، وعدم تعين نية الانفراد عليهم، لما عرفت من إرادة المثال مما ذكر فيها، فيتعدى منه إلى غيره، خلافا للمحدث البحراني فالجمود على خصوص ما ذكر فيها كما سمعت سابقا، ولا ريب في ضعفه.
بل ويستفاد منها أيضا عدم بطلان الصلاة أيضا لو تجدد الكفر أو الفسق أو أحدث لا إذا تبين سبقه، على أنه أولى بالحكم المزبور من صورة التبين، بل الظاهر هنا عدم الفساد لو تجدد خلاف باقي ما يعتبر في الامام من الجنون أو الخرس أو غيره، فلا تبطل صلاة المؤتم بل ينفرد أو ينوي الائتمام بالغير، ضرورة أنه كالموت أو الحدث في الاثناء.
ثم إنه لو تبين الكفر أو الفسق أو الحدث في الاثناء في محل يمكنه القراءة ونوى الانفراد مثلا فهل يجتزي بالقراءة الواقعة من الامام أو يجب عليه استئنافها ؟ وجهان ينشآن من ظهور الادلة في جريان أحكام الجماعة عليه إلى حال العلم، ومن بيان فساد تحمله عنه بتبين فساد صلاته أو إمامته في محل يمكنه القراءة، فيجب فعلها، لا أقل من الشك في سقوطها عنه في هذا الحال، وهو أحوط إن لم يكن أقوى، وأحوط منه فعلها بنية القربة المطلقة تخلصا من الزيادة عمدا في الصلاة، فتأمل جيدا، والله أعلم.
المسألة (الثانية إذا دخل) طالب الجماعة مسجدا مثلا (و) رأى أن (الامام راكع وخاف فوت الركوع) إن مشى حتى يلحق بالصف نوى وكبر و (ركع) في مكانه بناء على ما قدمناه سابقا من إدراك الركعة بادراك الركوع (ويجوز) له (أن يمشي) حينئذ (في ركوعه حتى يلحق بالصف) بلا خلاف صريح أجده في شئ من ذلك كما اعترف به غير واحد، بل ربما استظهر من التذكرة الاجماع عليه، بل في الخلاف والمنتهى دعواه صريحا عليه، بل قد يستفاد من نسبته إلى رواية الاصحاب في