پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص10

وتخيل الامتثال ليس امتثالا، نعم يحتمل الاجزاء في الموضوع المعلوم عدم بناء الشارع فيه على الواقع، كطهارة المولد التي يمكن دعوى أنه يستفاد من الادلة الشرعية الاجتزاء بظاهر الفراش عن سائر الاحكام المرتبة عليه سيما في المقام بعد خروج الوقت، لعدم صدق اسم الفوات أو الشك فيه، بل يمكن التفصيل بذلك في غيره من الامور المذكورة أياض، فيعيد لو تبين الخطأ في الوقت، ولا يعيد لو كان في خارجة، كما أنه يمكن الفرق فيها بين ما كان منها شرطا لصحة الصلاة كالعقل وبين ما هو شرطا لصحة الصلاة كالعقل وبين ما هو شرط للامامة كطهارة المولد ونحوه، فيلحق الاول بالكفر بخلاف الثاني، بل يمكن إلحاق الجميع بالكفر بعد حمله في النص والفتوى على المثالية، المساواة أو الاولوية، ولاشعار التعليل في صحيح زرارة السابق للاعادة (1) بعدم ضمان الامام بذلك، إذ المراد منه على الظاهر أن الامام غير ضامن لصلاة المأموم، وأنه مدخلية لصلاته في صلاته، بل هو مكلفبها تماما، ولم يفت منه شئ منها بسبب المأمومية عدا القراءة التي تسقط للغفلة والنسيان ونحوهما، وفساد الائتمام قد لا يورث فسادا في الصلاة كما في الكفر والفسق والحدث والموت وغيرها مما يحدث في الاثناء أو ينكشف سبقه، لكن الاحوط الاول في العبادة التوقيفية التي اشتغلت الذمة فيها بيقين، بل لعله من ذلك وغيره مما عرفت كان هو الاقوى، فتأمل.

(ولو كان) المأموم (عالما) بفساد صلاة الامام لفقد شرط واقعي مثلا أو بعدم إحرازه أحد شرائط الامامة (أعاد) صلاته بلا خلاف ولا إشكال، سواء كان الامام عالما بما علم به المأموم أو لا، بل الظاهر أنه كذلك أيضا لو نسي وائتم به حتى في المسائل السابقة المنصوصة، للاصل وظهور النصوص في غيره، بل وكذا لو كان ذلك عن اشتباه بأن تخيل أنه العدل أو المؤمن أو المتطهر أو الرجل أو العاقل ونحو ذلك

(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصواب ” لعدم الاعادة “