جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص8
الاختلاف عن اختلاف في الاجتهاد، فلا بد حينئذ من تأويل الخبر المزبور واحتمال أن إعادته دونهم للتقصير في الاجتهاد وعدمه وإن كان قد ظهر خطأ الجميع في استقبالهم بعيد، إذ فرض الاعمى الرجوع إليهم في القبلة، وعلى كل حال فليس هو بتلك الصراحة فيما نحن فيه من ظهور خطأ الامام في القبلة دون المأمومين على وجه يوجب الاعادة عليه دونهم، فالعمدة حينئذ في الاستدلال عليه وعلى أمثاله فحوى الاخبار السابقة.
نعم قد يستفاد من صحيح زرارة (1) حكم الاخلال بالنية مضافا إليها، قال: (قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال: لا ينبغي له أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها، وإن كان قد صلى فان له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها) إذ من الواضح كون الذيل جواب السؤال دون ما قبله، لكن لا صراحة فيه بعلم المأمومين بذلك بعد الفراغ، إلا أنه قضيةإطلاقه، بل لعله ظاهر لفظ الاجزاء فيه أيضا.
مع أنك في غنية عنه بما عرفت من فحوى الادلة السابقة المعتضدة بعدم خلاف صريح معتد به أجده في الفرق بينها وبين ما سمعت من المسائل الثلاثة السابقة سوى ما يظهر من المحكي عن السرائر من القول بالاعادة على المأمومين أيضا عند تبين الخطأ في القبلة، قال فيها: (ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ثم أعلمهم بذلك كانت عليه الاعادة دونهم، وقال بعض أصحابنا: إن الاعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت، وهذا هو الصحيح، وبه أقول وأفتي، والاول مذهب السيد المرتضى، والثاني مذهب شيخنا
(1) الوسائل الباب 39 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 1 (
)
الجواه