جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص381
نعم قد يقال: إنه يفهم من حرمة التقديم حرمة التقدم المستلزمة لفساد الائتمام فتعارضه حينئذ الاخبار (1) الظاهرة في الصحة، فيحمل على الكراهة، مضافا إلى إشعار لفظ (لا ينبغي) في خبري معاوية بن شريح (2) ومعاوية بن ميسرة (3) عن الصادق (عليه السلام) بذلك أيضا، قال في أولهما: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الاقامة) وقال في ثانيهما: (لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الاقامة) بل هما ظاهران في كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة فضلا عن الركعة والركعتين، إلا أني لم أعثرعلى قائل به إلا الحر في ظاهر الوسائل، ولا بأس به، نعم قضية الاخبار الثلاثة كراهة التقديم من الامام دون التقدم بعد أن قدم والائتمام من المأمومين به، بل ودون تقديم المأمومين إياه، لكن يمكن دعوى عدم الفرق بين تقديم الامام وتقديم المأمومين كما صرح به في المدارك، بل هو ظاهر المتن وغيره أيضا وإن كان مورد الاخبار الاول.
(و) كذا يكره (أن يؤم الاجذم والابرص) على المشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم عدا النادر كما اعترف به في الرياض، بل في ظاهر الانتظار أو صريحه الاجماع عليه، وهو – بعد اعتضاده بالشهرة المتأخرة، وفتوى بعض المتقدمين، وخبري عبد الله بن يزيد (4) والحسين بن أبي العلاء (5) المجبورين بهما (سألت أبا عبد الله عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين، قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن) – مرجح للعمل بما دل على جواز الصلاة خلف العدل ونحوه على مادل على النهي عن إمامة الاجذم والابرص، كقول
(1) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة (2) و (3) الوسائل الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 3 (4) و (5) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 –