جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص380
ثم ينصرف هو) كصحيح الحلبي أو حسنه (1) عن الصادق (عليه السلام) (لا ينبغي للامامأن يتنفل (ينفتل ينتقل خ ل) إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة) وحفص بن البختري (2) عنه (عليه السلام) أيضا قال: (ينبغي للامام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاته).
نعم قد يشم من هذه الاخبار استحباب بقاء الامام على هيئة المصلي وكراهة فعل سائر ما ينافي الصلاة من انصراف أو غيره حتى التنفل بناء على إحدى نسختي صحيح الحلبي إلى أن يتم المأمومون صلاتهم.
ثم إن ظاهر المتن وغيره كراهية الائتمام كما هو ظاهر بعض نصوص (3) المقام وظاهر آخر (4) منها كراهية الامامة بمعنى كراهية تعرضه للامامة ورضاه بها وطلبه إياها ونيته لها، ولا بأس بكراهتهما معا عملا بالظاهرين.
(و) كذا يكره (أن يستناب المسبوق) بركعة فصاعدا، للنهي في صحيح سليمان بن خالد (5) المحمول عليها، قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه) إذ هو وإن كان حقيقة في الحرمة المقتضية للفساد إلا أنه لما كانت الصحة مقتضى المعتبرة المستفيضة (6) التي تسمعها إن شاء الله في المسألة الثانية عشر وجب حمله عليها جمعا، إلا أن يدعى عدم منافاةحرمة التقديم لصحة الصلاة هنا بعد وقوعه كما هو الظاهر، إذ التقديم أمر خارج عن صلاة المتقدم.
(1) و (2) الوسائل الباب 2 من أبواب التعقيب الحديث 2 – 1 من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 – 6 (5) الوسائل الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (6) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة