پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص374

الدليل لذلك كله، خصوصا بناء على جواز نقل نية الانفراد إلى الائتمام وبالعكس، وجواز نقل النية من إمام إلى إمام آخر، لكن الاحتياط في ذلك كله ساحل بحر الهلكة، وإن كان الظاهر أنه لا إشكال في التعدي عن خصوص الاعذار المنصوصة الطارئة للامام من الحدث والرعاف أو تذكر الحدث أو الاذى في البطن والسفر وإن اقتصر عليها في الحدائق، بل الظاهر إرادة كل ما يمنعه عن إتمام الصلاة ولو لطعنة أوغيرها، بل يمكن التعدي إلى ما يمنعه من إتمام الصلاة مختارا، فيستخلف حينئذ لو صار فرضه الجلوس مثلا.

ويجوز (و) إن كان (يكره أن يأتم حاضر بمسافر) وبالعكس على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الرياض (أن عليه من عدا الصدوقين كافة) بل عن الخلاف وظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن والد الصدوق فلا يجوز فيهما، وعنه في المقنع في ثانيهما، وهما ضعيفان، لاطلاق الادلة، وخصوص ظاهر المعتبرة المستفيضة في الثاني إن لم تكن متواترة، كصحيح ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) (إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر) وحماد بن عثمان (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء) وخبر الاحول (3) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين وإن كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة، والاخيرتين فريضة) وعمر بن يزيد (4) سأل الصادق (عليه السلام) أيضا (عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 2 – 4 – 7