جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص371
هو بالنسبة إليه صلاة، بل قد يؤمي خبر طلحة بن زيد (1) عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته) إلى جواز النيابة في السلام وحده أيضا بناء على إرادة الاعم من المأموم من الرجل المقدم فيه، وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد سأله (عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال: يقدم غيره فيسجد ويسجدون، وينصرف وقد تمت صلاته) إلى جوازه في السجدة أيضا بناء على إرادة ما يشمل الاجنبي من الغير فيه، إلا أن الحكم لما كان من المستغربات ولم ينص عليه أحد من الاصحاب كما اعترف به في الحدائق وإن كان ربما استظهره من المنتهى وجب حمل هذه الاخبار على إرادة المأموم، ومع فرض عدم قبول خبر زرارة وسابقه له باعتبار تضمنهما لعدم علم المقدم ولو كان مأموما لعلم – مع أنه يمكن دفعه بامكان تصويره فيه أيضا – يجب أن يراد بالبناء فيه بالنسبة للمأمومين دونه، أو غير ذلك أو طرحه.
لكن على كل حال لا ينبغي التوقف في جواز استخلاف المأموم وغيره، وإن كان الاحوط الاول، كما أنه لا ينبغي التوقف في أنه للمأمومين تقديم من يشاؤون (3)إذا لم يقدم الامام لهم من يأتمون به، بل لبعضهم أن يتقدم وإن لم يقدمه أحد، كما يدل عليه صحيح علي بن جعفر (4) سأل أخاه موسى (عليه السلام) (عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم ؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام، فليتقدم بعضهم
(1) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 (2) و (4) الوسائل الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 – 1 (3) في النسخة الاصلية ” من يشاؤا ” ولكن الصواب ما أثبتناه