جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص368
ليقرأ قراءة وسطا، إن الله تعالى (1) يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها).
(وإذا مات الامام أو أغمي عليه) في الاثناء (استنيب من يتم الصلاة بهم) بلا خلاف معتد به أجده، بل بالاجماع في الموت صرح جماعة، بل في التذكرة ذلك أيضا فيه مع الاغماء، بل عن الذكرى وغيرها الاجماع في مطلق العذر الشامل للموت وغيره، وإن كنت لم أجد ذلك فيها، إلا أن ظاهر الاصحاب عدم التوقف فيه وفي كل عذر مساو للموت من جنون ونحوه، وإن كان لا تصريح في النصوص إلا بالموت إلا أن الظاهر إلغاء الخصوصية ولو بمعونة الاتفاق المزبور، فما في الحدائق حينئذ – من التأمل أو المنع في الاغماء ونحوه من الاعذار المخرجة للامام عن الاختيار عدا الموت لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (2): (في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة) إلى آخره، ومكاتبةالحميري للقائم (عليه السلام) المروية عن الاحتجاج (3) (أنه روي عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال (عليه السلام): يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه، التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم) – في غير محله، إذ لا يخفى عليك انسياق عدم الفرق بين الموت وغيره من نفس الخبرين مع قطع النظر عن الاتفاق والاخبار الاخر، وأن الموت أحد الافراد نص عليه لمكان السؤال عنه، كما أن الظاهر أيضا عدم إرادة الشرطية من قوله في صحيح الحلبي:
(1) سورة الاسراء الآية 110 (2) الوسائل الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (3) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث 4 من كتاب الطهارة