جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص363
فيها تقدم، أما لو تساويا في الفقه فيها وزاد أحدهما في الفقه في غيرها لم يبعد ترجيحه عليه أيضا وفاقا للروض والمسالك والرياض وغيرها، بل عن فوائد الشرائع نسبته إلى ظاهرهم، خلافا للذكرى فلم يعتبره لخروجه عن كمال الصلاة، وفيه أن المرجح لا ينحصر فيها، بل كثير منها كمال في نفسه، ولعل هذا منها مع شمول النص له باطلاقه، بل قد يظهر من خبر أبي عبيدة إرادته بالخصوص، لقوله عليه السلام فيه: (الاعلم بالسنة والافقه في الدين) نعم لو كان أحدهما أفقه من الآخر في الصلاة والآخر أفقه منه في غيرها لم يبعد ترجيح الاول، مع أنه لا يخلو من نظر فيما لو فرض عموم فقاهتهلسائر أبواب الفقه.
ولو تساووا في الفقه (فالاقدم هجرة) عند علمائنا كما في المنتهى، للرضوي بل وخبري أبي عبيدة والدعائم، إذ لا ينافيه مخالفة مقتضاهما في الافقه لما عرفت، فما في التحرير والدروس والموجز وعن السرائر والمبسوط من تقديم الاكبر سنا أو الاشرف أو الهاشمي عليه ضعيف، بل عن بعضهم عدم ذكره مرجحا أصلا، ولعله لانه لا فائدة فيه في زمننا كما اعترف به في الحدائق، لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (لا هجرة بعد الفتح) ولان المراد به ما هو المتبادر منه من الاقدم هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام كما في المنتهى وغيره، والظاهر إرادة ذلك الزمان منه، نعم بناء على عدم انقطاع الهجرة عندنا كما صرح به في المسالك تتصور له فائدة في بعض الفروض النادرة، واحتمال إرادة السبق إلى العلم منه في زماننا كما عن يحيى بن سعيد والقطيفي، أو الساكن في الامصار كما عن المحقق الكركي وتلميذه، أو السبق إلى الاسلام أو إلى داره، أو أولاد من تقدمت هجرته كما في التذكرة لا شاهد على شئ منه، وما عن الصادق (عليه السلام) (إن فضل أهل المدن على القرى كفضل أهل السماء على
(هامش
(1) الوسائل الباب 36 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 من كتاب الجهاد (