پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص362

ونحوه في المسالك، وعن فوائد الشرائع والميسية، لا الاكثر قرآنا وإن نسب إلى بعضهمبل اختاره المولى الاكبر في شرح المفاتيح لتعارف الترجيح به في ذلك الزمان، وللصحيح (1) والخبر (2) الواردين في العبد والاعمى يؤمان القوم إذا رضوا بهما وكانا أكثرهم قرآنا وغيرهما من أخبار الطرفين، لكن الاول أقوى، نعم لا بأس بالترجيح بذلك أيضا مع التساوي في الاداء كما اعترف به في الذكرى بل والمنتهى، بل ربما نقل عن غيرهما أيضا، ولعل الخبرين يحملان على ذلك.

وكيف كان فبناء على ظاهر كلمات الاصحاب من تقديم الاقرأ (ف‍) المشهور نقلا في الذخيرة وتحصيلا كون (الافقه) بعده، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى الاكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه، لما عرفت من الامور السابقة التي هي إن لم تقتض تقديمه على الاقرأ فلا ريب في اقتضائها تقديمه على غيره، وللرضوي (3) بل وخبر الدعائم (4) أيضا، ولا يعارضها خبر أبي عبيدة (5) الذي لا جابر له في المقام، بل الموهن متحقق، فما عن المرتضى وأبي علي والسرائر – من جعل الاسن بعد الاقرأ ثم الافقه، بل في البيان عن بعض الاصحاب أنه ذهب إلى تقديم الاقدم هجرة فالاسن فالافقه، بل عن القاضي أنه لم يذكر الافقه أصلا كالمحكي عن الامالي من جعل الاقدم هجرة بعد الاقرأ وبعده الاسن وبعده الاصبح وجها – ضعيف لم نعرف لشئ منهشاهدا سوى خبر أبي عبيدة لخصوص ما حكاه في البيان، وقد عرفت قصوره في المقام.

ويكفي الفقه في الصلاة في الترجيح، فلو فرض كون أحدهما أفقه من الآخر

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 (2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 (3) و (4) المستدرك الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 – 2 (5) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1