جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص358
كلامه، فلاحظ وتأمل.
كما أني لا أجد فيه خلافا أيضا في النصوص المتعرضة لذكر هذه الصفات وإن اختلفت في غيره، إلا أنها اتفقت على تقديمه، ففي خبر أبي عبيدة (1) المتقدم سابقا عن الصادق عن النبي (عليهما الصلاة والسلام) (يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فان كانوافي السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين) الحديث.
وفي المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (2) (إن أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة، سواء فأسنهم، فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها) وعن دعائم الاسلام (3) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: (يؤم القوم أقدمهم هجرة، فان استووا فأقرأهم، فان استووا فأفقههم، فان استووا فأكبرهم سنا) مؤيدا ذلك كله بمدخلية القراءة في الصلاة دون الفقه، إذ الظاهر إرادة معرفة غير أحكام الصلاة أو مالا يشتد الحاجة إليه من أحكامها منه، لا ما يشمل معرفة غالب أفعالها، وإلا لم يكن القارئ صالحا للامامة فضلا عن ترجيحه عليه.
لكن قد يشكل إطلاقهم ذلك – بعد الاغضاء عن أسانيد هذه الاخبار، وموافقتها لفتوى ابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وعدم حجية الثاني منها عندنا، وتقديم الثالث منها الاقدم هجرة على الاقرأ مما هو مخالف للنصوص والفتاوى، كاشتمال الاول على ما يخالفهما أيضا من تأخير الفقه عن سائر الصفات، واحتمال تنزيلها على زمن النبي (صلى الله عليه وآله) مما كان أمر الفقه
(1) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (2) و (3) المستدرك الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 – 2