پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص353

والمراد بصاحب المنزل الساكن فيه وإن لم يكن مالكا لعينه، بل يكفي فيه ملك المنفعة كما صرح به غير واحد، بل يكفي فيه استعارتها، بل لا يبعد تقديمهما على مالك العين خصوصا الاول، نعم قد يرجح عليهما لو كان مع ذلك جالسا معهما فيه، لترجيحهعليهما بزيادة ملك العين، والله أعلم.

(والهاشمي أولى من غيره) بالتقدم (إذا كان بشرائط الامامة) كما في النافع والارشاد والتحرير والقواعد وظاهر المنتهى وعن المبسوط والنهاية، بل هو المشهور بين المتأخرين كما في الروض والمسالك، بل في المختلف أن المشهور تقديم الهاشمي بعد أن حكى عن ابن زهرة جعله مرتبة بين الافقه المتأخر عن الاقرأ وبين الاسن، وإن كان قد يناقش بأنه لم يذكره كثير كما اعترف به في الذخيرة، بل في الروض (لم يذكره أكثر المتقدمين) بل في البيان (لم يذكره الاكثر) كما أنه قد يناقشون جميعا في أصل الحكم المزبور – وإن كان المراد منه تقديمه على غير الثلاثة المتقدمة كما عساه ظاهر المتن وغيره وصريح بعضهم، بل في المسالك القطع به – بأنه لا دليل عليه، بل ظاهر مادل على تقديم الاقرأ والاسن والاقدم هجرة والاعلم خلافه، وقد اعترف في الذكرى وغيرها بأنه لم نعثر على تقديم الهاشمي في الاخبار إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي (صلى الله عليه وآله) (1): (قدموا قريشا ولا تقدموها) وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم هو مشهور في صلاة الجنازة، بل لعله لا خلاف فيه بينهم حتى أن المحكي عن المفيد منهم إيجابه هناك، بل في الحدائقفيه نص الفقه الرضوي (2) وفيه إكرام لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومراعاة لتقدم آبائه.

(1) كنز العمال ج 6 ص 198 (2) المستدرك الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 من كتاب الطهار