پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص352

إعادة الفريضة جماعة وإن كان قد صليت كذلك.

كما أنه لا بأس بتنزيل ما عساه يظهر من خبري الحناط (1) ومعاوية بن شريح (2) من عدم انتظار الراتب على الضيق المزبور، وإن كان المحكي عن ظاهر المنتهى العمل بهما حيث حكم بعدم الانتظار، بل نسبه إلى الشافعي، قال في أولهما: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم، قال: لا بأس يقومون على أرجلهم، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) وقال في الثاني: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم، قلت: فان كان الامام هو المؤذن، قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم) مع ما في الحدائق من إشكال هذين الخبرين بأن الاذان والاقامةفي الجماعة من وظائف صلاة الامام ومتعلقاتها، ولا تعلق لصلاة المأمومين بشئ منهما فما لم يكن الامام حاضرا فلمن يؤذن هذا المؤذن ويقيم المقيم، بل ذيل الخبر الثاني غير مستقيم أصلا، إذ الفرض فيه أن الامام أذن وأقام فأين ذهب حتى ينتظرونه ولا ينتظرونه، وإن كان قد يدفع ذلك عنهما بمنع عدم مدخلية الاذان والاقامة في صلاة المأمومين أصلا، فإذا فرض عدم مجئ الامام في وقته أذنوا وأقاموا وقدموا بعضهم وصلوا، على أنه يمكن تقديمهم الامام منهم قبل الاذان والاقامة، فيكونان له، ولا ينافيه ذيل الخبر الاول عند التأمل ولو بنوع من التكلف، وبأن المراد من قوله: (فان كان الامام هو المؤذن) إلى آخره اعتياد فعل ذلك الامام للاذان لا أنه كان قد أذن في خصوص تلك الصلاة كي يرد ما سمعت، فتأمل جيدا.

(1) و (2) الوسائل الباب 42 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 2