جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص349
وعلى الثاني والثالث – مضافا إلى ما سمعت، وإلى خصوص ما في التذكرة من نفي معرفة الخلاف في أولوية تقديم صاحب المنزل وإن كان غيره أقرأ وأفقه، بل عن نهاية الاحكام الاجماع على ذلك، وفي المفاتيح (لا يتقدم أحد على صاحب المنزل بلا خلاف) وإلى ما في الثاني من الولاية عن إمام الاصل (عليه السلام) الذي هو أولى من كل أحد بلا خلاف كما اعترف به في الرياض، بل لعله من الضروريات -خبر أبي عبيدة (1) عن الصادق (عليه السلام) (إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه) وما سمعته من خبر الدعائم (2) في خصوص الثاني منهما.
بل هو ظاهر في تقديم الامير على صاحب المسجد، وقد يلحق به المنزل ولو بضميمة عدم القول بالفصل كما صرح بهما في التذكرة وعن نهاية الاحكام والروضة، ولا ينافيه تقدم الولي عليه في الجنازة لان الصلاة على الميت تستحق بالقراءة، والسلطان لا يشارك في ذلك، وهنا تستحق بضرب من الولاية على الدار والمسجد، والسلطان أقوى ولاية وأعم، ولان الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو، وهو مختص بالقرابة، ويؤيد أيضا أنه بامامته عن إمام الاصل (عليه السلام) يشبه نائبه الخاص في الامامة بمسجد له راتب أو منزل الذي صرح جماعة من الاصحاب بأنه أولى منهما، لانه لا يأذن إلا للراجح أو المساوي، فالاول له مرجحان، والثاني له مرجح واحد، بل وأولى من ذي الامارة أيضا لو فرض أن إمام الاصل (عليه السلام) استنابه
(1) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (2) المستدرك الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1