جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص347
العمومات، إلا أن الفضل والاحسان غير مستنكر على ذي الطول والامتنان.
أما الجماعة الواجبة كالجمعة ففي الدروس والذكرى والبيان وحاشية الارشاد ومصابيح الانوار والرياض وجوب اعتبارها فيها، لتوقف صحة الصلاة على الجماعة، وتوقف صدق امتثال الامر بها جماعة على النية، خلافا للمدارك فلم يوجبها أيضا تبعا لما عن مجمع البرهان، لان المعتبر تحقق القدوة في نفس الامر، فهو في الحقيقة شرط من شرائط الصحة التي لا يجب على المكلف ملاحظتها حال النية، واستحسنه في الذخيرة وهو في محله إن كان المراد الاكتفاء بنية الجمعة مثلا عن التعرض لنية الجماعة باعتبار عدمصحتها شرعا بدونها، لا أنها كالجماعة المندوبة التي لا يقدح في صحتها نية الامام الفرادى في صلاته، ضرورة الفساد هنا لو نوى ذلك، إذ هو تشريع محض، اللهم إلا أن يفرض وقوعها منه على وجه يكون لاغيا في نيته وعمله صحيحا، كنية عدم رفع الحدث في الوضوء، فتأمل.
ومما سمعت يتضح لك البحث في وجوب نية الامامة أيضا في الصلاة المعادة نفلا باعتبار توقف صحتها أيضا على كونه إماما، فلا يتصور افتتاحها منه بغير نية الامامة، إذ لا وجه لاعادتها فرادى، بل لا يبعد هنا وجوب ملاحظة ذلك أو ما يقوم مقامه في النية، ولا يكتفى بقصده الظهر مثلا كما كان يكتفى بذلك في الجمعة، لعدم توقفه في نفسه على الجماعة كي يستغنى بنيته عن نيتها بخلاف الجمعة، وهل يلحق بالجماعة الواجبة إصالة الواجبة عارضا، كمن نذر الامامة مثلا ؟ وجهان ينشآن من احتمال صيرورة الجماعة بسبب النذر شرطا من شرائط الصحة، فتكون كالجماعة في الجمعة، ومن أنه واجب خارجي لا مدخلية له في الصحة، بل أقصاه عدم الوفاء بالنذر إذا لم ينو لافساد الصلاة، لعدم صلاحية النذر لتأسيس حكم شرعي، بل غايته الالزام بالمشروع، وتقدم البحث في نظيره في باب الوضوء، إذ ما نحن فيه كنذر الموالاة في الوضوء، فلاحظ وتأمل.