پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص337

المرأة الرجال، ولا الاخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين) وآخر (1) عنه عليه السلامأيضا (لا تؤم المرأة الرجال، وتصلي بالنساء، ولا تتقدمهن تقوم وسطا فيهن ويصلين بصلاتها) وللسيرة والطريقة المستمرة في الاعصار والامصار، إذ لو اتفق ذلك ولو يوما لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، ومطلوبية الحياء منهن والاستتار المنافيين للامامة المقتضية للظهور والاشتهار، وللاخبار (2) الكثيرة المتقدمة في بحث المكان من الصلاة المشتملة على النهي عن محاذاة الرجل للمرأة وتقدمها عليه، بناء على إرادة الحرمة منه، بل والكراهة المنافية للجماعة المعلوم استحبابها، وإرادة الاعم من المصطلح فيها والاقل ثوابا لا شاهد لها، واحتمال إرادة الاقل ثوابا منها في الجماعة والفرادي لكون مرجعها فيهما للصلاة يدفعه خروج التقدم عن حقيقتها، فلا بأس بارادة المصطلح منها فيه حال الصلاة على معنى يكره التقدم والمحاذاة في الفرادى حال الصلاة، وليس ذا كالقول بعدم منافاة كراهة التقدم والمحاذاة لاستحباب الجماعة بعد كونهما من مقوماتها ولوازمها، كما هو واضح، لكن ومع ذلك فللتأمل بعد في الاستدلال بها على المطلوب مجال، إلا أنا في غنية عنه بما عرفت.

(و) كيف كان ف‍ (يجوز أن تؤم المرأة النساء) في الفريضة والنافلة التي يجوز فيها الاجتماع على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الرياض أن عليه عامةمن تأخر، بل في الخلاف والتذكرة وعن الغنية وإرشاد الجعفرية وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه، لقاعدة الاشتراك الثابتة بالاجماع وغيره، فلا يقدح حينئذ ظهور خطاب الاطلاقات بالذكور لو سلم كون جميعها كذلك، وللنبوي (3) المروي في كتب الفروع

(1) المستدرك الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلى (3) كنز العمال ج 4 ص 257 الرقم 536