جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص334
بالنسبة إلى الآخر) انتهى.
والذي يدور بعد ذلك كله في النظر أن مانعية الامية للامامة من جهة تحمل القراءة خاصة وضمانها، كما يؤمي إليه ملاحظة كلماتهم وإن أطلقوا هم الحكم، لانصراف إطلاق أدلة التحمل إلى ذي القراءة الصحيحة، لا أقل من الشك، فلو ائتم به حينئذ القارئ فضلا عن غيره في غير محل تحمل القراءة كالركعتين الاخيرتين أو في محلها حيث يجوز للمأموم القراءة وقرأ وقلنا بالاجتزاء بذلك كما هو الظاهر اتجهت الصحة، وكذا لو فرض أن أميته كانت بالاذكار التي لا يتحملها الامام عن المأموم كأذكار الركوع والسجود والتشهد والتسليم وتسبيح الاخيرتين، كل ذلك لاطلاق الادلة السالم عن المعارض عدا ما عساه يقال مما لا منشأ له يعتد به من أن أميته أورثت نقصا في صلاته، فلا يجوز الائتمام به مطلقا، وهو كما ترى.
وعلى كل حال فاقتداء الامي بالامي مع فقد القارئ الذي يأتمان به بناء على وجوبه حينئذ لا ينبغي التوقف فيه، للتساوي، أما مع الاختلاف فيجوز ائتمام ذي الامية السابقة بذي الامية اللاحقة إلى أن يصل إلى المحل الذي يحسنه، فينفرد عنه من غير فرق في ذلك بين الفاتحة والسورة، ولا بين الاكثر من الفاتحة أو الاقل، ضرورة أن ما سمعته من الذكرى وجوه اعتبارية لا تصلح أن تكون مدركا للاحكام الشرعية، خصوصا بناء على المختار من حجية الظن المخصوص للمجتهد لا مطلقا، مع احتمال تنزيل جميع كلماتهم على ما ذكرنا، بل لعله الظاهر للمتصفح المتأمل، وهل يجوز التعاكس بمعنى صيرورة الامام مأموما بمن ائتم به فيما لا يحسنه هو وكان يحسنه المأموم ؟ وجهان، قد يظهر من التذكرة أولهما، ومن الذكرى ثانيهما، ولعله الاقرب إن أريد الانتقال من الامامة إلى المأمومية وبالعكس، أما لو نوى كل منهما الانفراد ثم أراد الائتمام جديدا فيقوى الصحة بناء على ما ستعرفه من جواز نقل النية في الاثناء.