جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص331
بل وكذا القائم بالقاعد وإن فرض تمكن الثاني من الركوع والسجود ونحوهما وتعذرهما على القائم، لاطلاق الدليل السابق، وإن كان يمكن دعوى انصرافه إلى القائم المتمكن إلا أنه لما كانت الجماعة توقيفية والاصل عدم سقوط القراءة وغير ذلك اتجه التجنب عن مثل هذه الكيفيات من الجماعات التي ليس في النصوص والفتاوى ما ينقحها، فتأمل جيدا.
ولو حدث للامام ما يوجب القعود أو مطلق النقص في الاثناء وجب علىالمأموم الانفراد ما لم يستنب الامام غيره، كما صرح به في التذكرة والذخيرة، لظهور النص والفتوى في اعتبار ذلك ابتداء واستدامة وإن كان الاول أظهر الفردين منهما، بل قد يقال باعتبار ذلك في تمام الصلاة وإن لم يكن ائتم به المأموم حال النقص، فلو فرض فعل الامام بعض الصلاة قاعدا فتمكن من القيام في البعض الآخر فأريد الائتمام به حال كماله لم يجز، لنقص صلاته التي يراد الائتمام بها، وإن كان لا يخلو من إشكال، لظهور النبوي المزبور ومعاقد الاجماعات السابقة في غيره، وعدم ثبوت العلة المذكورة.
(و) كذا (لا) يجوز أن يكون الامام (أميا بمن ليس كذلك) بلا خلاف صريح أجده فيه، بل في التذكرة والذكرى وعن الغرية وإرشاد الجعفرية وظاهر المعتبر الاجماع عليه مع التصريح في جملة منها بعدم الفرق بين الجهرية والاخفاتية في ذلك، وهو العمدة فيه بعد إصالة عدم سقوط القراءة عن المأموم، لانصراف إطلاق الادلة إلى غيره، وبعد الكلية المزبورة خصوصا بالنسبة إلى القراءة، وإن كانا هما معا لولاه محلا للنظر، كالاستدلال عليه بالاخبار (1) الآمرة بتقديم الافضل، ضرورة أفضلية القارئ عليه، وبخبر أبي عبيدة (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم من
(1) الوسائل الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة(2) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1