جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص327
صريح في إرادة غير ما ذكرنا، وعلى كل حال فلا ثمرة يعتد بها، وكذا لا فرق في إطلاقها بين إمامته بالبالغين في الفرائض والنوافل أو بغيرهم معه، خلافا للدروس والذكرى ففرقا بين الاول فالاول، وغيره فالثاني، ولعله لتساوي الصلاتين حينئذ نفلا بخلاف الثاني (1) وهو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به، لحصول الظن القوي من استقراء الادلة بمشروعية سائر عبادات البالغين لغير البالغين، ومنها ائتمام بعضهم ببعض كالبالغين، فتأمل جيدا.
(و) كذا يعتبر في الامام (أن لا يكون قاعدا بقائم) على المشهور بين أصحابنا، بل لم ينقل فيه خلافا من كانت عادته ذلك، بل في الخلاف والتذكرة وكشف الالتباس والمفاتيح وظاهر المنتهى وعن الغنية والسرائر وظاهر إرشاد الجعفرية الاجماع عليه، للاصل، وتبادر غيره من الاطلاقات والاخبار المرسلة في الخلاف، وإمكاندعوى استفادة اعتبار عدم نقصان صلاة الامام نفسها عن صلاة المأموم من استقراء الادلة، والنبوي (2) المروي بين العامة والخاصة أنه قال (صلى الله عليه وآله) بعد أن صلى بهم جالسا في مرضه: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) بل قيل: وخبر السكوني (3) عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، ومحمد بن مسلم عن الشعبي (4) عن علي (عليه السلام) أيضا (لا يؤمن المقيد المطلقين) وزاد في أولهما (ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضين).
لكن قد يوهم ترك بعض القدماء التعرض لاعتباره في صفات الامام مع التعرض
(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصواب ” الاول ” (2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (3) و (4) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 3 لكن روى الثاني عن صاعد بن مسلم عن الشعبى وهو الصحيح كما في التهذيب ج 3 ص 269 الرقم 773