جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص325
وهو غير ابن الزنا – فحيث لا يعلم كونه ابن زنا أو غيره لم يحكم بأحدهما لارادة الواقع من كل منهما، إذ العلم غير داخل في مفاهيم الالفاظ – ممكنة المنع، كما هو أحد الوجهين في المسألة أو أظهرهما، خصوصا في المقام الذي ظاهر الاصحاب الاتفاق فيه على جواز الائتمام بمن لم يثبت أنه ابن زنا، بل قد عرفت أن ظاهرهم الحكم عليه بطهارة مولده وإن كان هو لا يخلو من إشكال كما سمعت.
نعم لا يبعد أن يكون من ابن الزنا من ثبت أنه تكون على غير نكاح والديه، فولد اليهوديين على غير نكاحهما ابن زنا وإن استبصر، إلا أن يدعى شمول قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (إن الاسلام يجب ما قبله) لمثله، وإن كان فيه تأمل أو منع.
وأما ولد الشبهة فلا ريب في طهارة مولده شرعا كالمولود على الفراش وإن تناولته الالسن، إلا أنه لم يثبت شرعا كما هو واضح.
(و) كذا يعتبر (البلوغ) في الامام للبالغين في الفرائض (على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل في الرياض عن كتاب الصوم من المنتهى نفيالخلاف عنه، للاصل وظهور انصراف الاطلاقات للمكلفين، والخبر (2) المنجبر ضعفه بالعمل عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه) ولفحوى اعتبار العدالة المتوقف تحققها على التكليف، مؤيدا ذلك كله بعدم جواز الائتمام به في النافلة، خصوصا للمفترض، وبعدم ائتمانه بسبب عدم تكليفه على إحراز ما يعتبر في صحة الصلاة، بل ينبغي القطع به بناء على التمرينية، خلافا للشيخ في الخلاف وعن المبسوط فجوز إمامة المراهق المميز العاقل مدعيا عليه الاجماع
(1) الخصائص الكبرى ج 1 ص 249 (2) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7